تحقيقاً للعدالة، تبنت دولة الإمارات ثلاثة مستويات/درجات من المحاكم لأغراض التقاضي وفق ما يلي:
- المحكمة الابتدائية (الاتحادية والمحلية)
- محكمة الاستئناف (الاتحادية والمحلية)
- المحكمة الاتحادية العليا (على المستوى الاتحادي) ومحكمة النقض على المستوى المحلي لدولة الإمارات والتي لديها إدارات قضائية مستقلة
ويتيح نظام درجات المحاكم للطرف المتأثر في القضية فرصة للطعن في الحكم، وإبراز مزيد من الأدلة بما يتفق مع أحكام القانون.
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف أولاً، ثم أمام محكمة النقض وفقاً لأحكام
قانون الإجراءات المدنية، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992،
والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم.
المحكمة الابتدائية
تعتبر المحكمة الابتدائية أول درجة من درجات التقاضي الثلاث (الابتدائي - الاستئناف - النقض أو التمييز) ، وتختص بالنظر في جميع القضايا المدنية ،والتجارية، والإدارية، والعمالية، وقضايا الأحوال الشخصية. ويتضمن اختصاص المحكمة فحص صحيفة الدعوى، وتوثيق المستندات والعقود، وكافة القضايا المستعجلة ذات العلاقة بنزاعات الأشخاص وحماية حقوقهم. كما تُعنى بالتنفيذ القضائي الجبري لكافة السندات تنفيذية التي يصدر بها أحكام ، كذلك تنفيذ الإحالات ،والإنابات.
محكمة الاستئناف
تمثل محكمة الاستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي، وتختص بالنظر فيما يرفع إليها من أحكام وقضايا ابتدائية لم يرتضيها المحكومون للاعتراض والاستئناف أمام محكمة أعلى درجة ًوفقاً لأحكام قوانين الإجراءات المدنية والجزائية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يعمل الاستئناف على نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط ، وتنظر المحكمة على أساس ما يقدم لها من أدلة ، ودفوع ، وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية.
ويجوز فقط للمحكوم عليه الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، واستئناف الحكم . وبالتالي، لا يكون الاستئناف مُمكناً لأي شخص يقبل الحكم صراحة، أو ضمناً.
تحدد المهلة للطعن في الأحكام الابتدائية أمام محاكم الاستئناف من اليوم التالي لصدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتكون المهلة المحددة للاستئناف 30 يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و 10 أيام للقضايا المستعجلة. ويترتب على عدم احترام المواعيد المحددة لاستئناف الأحكام سقوط الحق في الاستئناف.
محكمة النقض أو(التمييز)
محكمة النقض هي أعلى هيئة قضائية ولها صلاحية البت في القضايا المتنازع عليها من قبل محكمة الاستئناف. كما تشرف هذه المحكمة على تفسير القوانين وتطبيقها على نحو سليم.
للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مئتي ألف درهم، أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال التالية:
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله.
- إذا وقع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات أثر في الحكم
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص
- إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين الخصوم، وحاز قوة الأمر المقضي به
- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها
- إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوا
ويكون ميعاد الطعن بالنقض 60 يوماً. وتعتبر جميع قرارات محكمة النقض نهائية وملزمة، وغير قابلة للطعن.
روابط ذات صلة:
دوائر المحاكم
تعد الدوائر القضائية فروعاً للمحكمة، وفقاً للتخصص والاختصاص. لكل درجة من المحكمة دائرة للنظر في أنواع مختلفة من القضايا مثل: قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية، والقضايا المدنية. ويستند هذا التقسيم إلى نطاق القضية والخبرة التي يتمتع بها القضاة. ويرأس كل محكمة رئيس، ويعاونه قاض أو عدد من القضاة، بالإضافة إلى موظفين إداريين. وبالإضافة إلى ذلك، لكل محكمة دوائر قضائية تشمل قضايا الأحوال الشخصية، والمدنية، والجنائية، والتجارية، والعمالية، والعقارات.
على المتقاضي معرفة الفئة التي تقع فيها دعواه، لتحديد دائرة المحكمة التي ستنظر في قضيته.
وتتألف دوائر المحكمة من دوائر كلية، ودوائر جزئية تبعاً لقيمة القضية، ونوعها، وكذلك عدد القضاة.
الدوائر الجزئية
وفقاً للمادة 30 من
قانون الإجراءات المدنية، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992،
والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن قانون الإجراءات المدنية أمام المحاكم. تتشكل الدوائر الجزئية من قاض واحد، وتصدر الأحكام الابتدائية فيها:
- في الدعاوى المدنية، والتجارية والعمالية التي لا تتجاوز قيمتها 500,000 درهم، والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها
- دعاوى الأحوال الشخصية
- دعاوى قسمة المال الشائع
- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات، وتحديدها أياً كانت قيمتها.
وفي جميع الأحوال، يكون حكم الدوائر الجزئية نهائياً، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم.
طالع أيضاً
مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 18 ) لسنة 2018 ، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992
الدوائر الكلية
تتشكل الدوائر الكلية من ثلاثة قضاة، ولديهم اختصاص في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، التي لا تقع ضمن اختصاص الدوائر الجزئية. وبالإضافة إلى ذلك، تنظر هذه الدوائر في القضايا التالية:
- الدعاوى الإدارية، والدعاوى العينية العقارية الاصلية والتبعية أياً كانت قيمتها
- الطلبات الوقتية أو المستعجلة، وسائر الطلبات العارضة
- دعاوى الإفلاس، والصلح الواقي، بالإضافة إلى أية اختصاصات ينص عليها القانون.
المحكمة العمالية
تُعنى المحاكم العمالية بالقضايا المرفوعة من قبل العاملين في القطاع الخاص، أو أصحاب العمل تجاه بعضهم الآخر، وينظمها
القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.
وفي العادة، تتعلق النزاعات العمالية بعدم دفع الرواتب، ورفض الإذن بالإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي.
ويمكن الطعن في القضايا العمالية فقط في حال كانت قيمة الدعوى المقدمة أكثر من 20,000 درهم.
ولا يمكن الطعن أيضاً في أحكام القضايا العمالية الصادرة عن محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض إذا كانت قيمة القضية تقل عن 200,000 درهم.
ويستثني القانون العمال من دفع رسوم مختلف مراحل التقاضي، أو طلب تنفيذ حكم المحكمة.
ومع ذلك، إذا خسر العامل القضية، فإنه يجوز للمحكمة مطالبته بدفع الرسوم.
محكمة الأحوال الشخصية (المحاكم الشرعية)
يسرى
القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 على قضايا الأحوال الشخصية في دولة الإمارات. وتنص المادة 1 من القانون على سريان القانون على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة كافة، ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم، وملتهم.
وعادة، يقوم قسم التوجيه الأسري في المحاكم بمعالجة قضايا الأحوال الشخصية مجاناً قبل إحالتها إلى المحكمة الابتدائية.
وإذا فشل طرفا الخصومة من التوصل إلى اتفاق ودي، يحال النزاع عندها إلى المحكمة الابتدائية بعد دفع رسوم المحكمة، إن وجدت.
المحاكم المدنية
تتعامل المحاكم المدنية مع القضايا المتعلقة بالحقوق المالية للأفراد والجهات القانونية مثل الدوائر الحكومية والشركات ،والمؤسسات. وتتناول المحاكم المدنية قضايا تتعلق بنزاعات حول صحة، وتنفيذ، وإلغاء ،أو إنهاء العقود، والملكية الفكرية، والأراضي، والقروض العقارية.
وتكون الدائرة الكلية للمحكمة الابتدائية هي المسؤولة عن النظر في قضايا تزيد قيمتها عن 100,000 درهم إماراتي، في حين يتم النظر في القضايا الأقل قيمة في الدائرة الجزئية.
ينطبق
القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985(قانون المعاملات المدنية) على قضايا الأحوال المدنية، المعدل بالقانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1987م.
المحاكم التجارية
تتعامل المحاكم التجارية مع العقود التجارية، والالتزامات والعمليات المصرفية ،والأوراق التجارية، والإفلاس وقضايا المصالحة.
ينظم ا
لقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية أنواع القضايا المتعلقة بالمعاملات التجارية.
المحاكم الجنائية
تتعامل هذه المحاكم مع القضايا الجنائية التي ترفعها النيابة العامة الاتحادية، أو المحلية في كل إمارة.
طالع: